يتصدق بثلثه . ذكره ابن أبي موسى .
وعندي : أنه يخرج على الروايتين فيما إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله أو بألف منه ، وقد مضى ذكر ذلك .
ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل ، ولا ينعقد إلا بالقول ، فإن نواه من غير قول لم يلزم .
وحكم المسلم والكافر في النذر سواء .
المستوعب · الصفحة ١٣٧٥