تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتصدق بثلثه . ذكره ابن أبي موسى .

وعندي : أنه يخرج على الروايتين فيما إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله أو بألف منه ، وقد مضى ذكر ذلك .

ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل ، ولا ينعقد إلا بالقول ، فإن نواه من غير قول لم يلزم .

وحكم المسلم والكافر في النذر سواء .

المستوعب · الصفحة ١٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٣٧٥