تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمن قال زيد : قد شئت أن يدخل لم يوجد الاستثناء ؛ لأنه لم يأت بمشيئة هي ضد ما حلف عليه .

وهل يصح الاستثناء فيما لا تدخله كفارة كالطلاق والعتاق ؟ قد سبق ذكر ذلك في كتاب الطلاق مستوفى .

باب كفارة اليمين :

لا يجوز إخراج كفارة اليمين قبل عقد اليمين ، ويجوز إخراجها بعد عقد اليمين وقبل الحنث ، سواء كان التفكير بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام .

وتكون محللة لليمين ، قال الله تعالى : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ [ التحريم : 2 ] .

ولا تجب الكفارة بعقد اليمين قبل الحنث ، فأما بعد الحنث فتجب ، وتكون مكفرة . قال الله تعالى : ﴿ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ [ المائدة : 89 ] يعني فحنثتم .

ومعنى تكفيرها : تغطيتها للمأثم الحاصل بالحنث .

واستحب ابن أبي موسى التكفير بعد الحنث قال : لنخرج من الخلاف .

ومتى كانت اليمين على ماضي كيمين الغموس على إحدى الروايتين ، والصورة التي تقول ليس من لغو اليمين على إحدى الروايتين أيضًا فإن الحنث مقارن اليمين غير متأخر عنها .

وإذا كرر اليمين فكفارته واحدة ما لم يكفر عن الأول ، سواء كانت أيمانه على فعل واحد ، كقوله : والله لا أكلت والله لا أكلت ، أو على أفعال كقوله : والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست والله لا لبست .

وعنه : أنه يجب بكل يمين كفارة في الصورتين جميعًا

المستوعب · الصفحة ١٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٣٦٦