تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا صلت أم الولد مكسوة الرأس كره لها وأجزلها ، وعنه : أن حكمها في السترة في الصلاة حكم الحرة .

وإذا جنت لم يسلمها سيدها ، ويفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش الجناية ، ولا يلزمه أكثر من ذلك .

فإن جنت بعد أن فداها بقيمتها ، لم يلزمه أن يفديها ، ويتعلق ذلك بذمتها تتبع به بعد العتق .

وعنه رواية أخرى : أنه يفديها بأرض الجناية بالغة ما بلغت ، وأنه يلزمه أن يفديها كلما جنت كذلك .

فإن قتلت سيدها عمدًا ، كان للأولياء القصاص إن لم يكن لها ولد منه حي ، ولهم العفو على مال ، ويكون ذلك أقل الأمرين من قيمتها أو ديته .

وكذلك إن قتلته خطأ ، سواء قلنا : الدية تحدث على ملك الورثة ، أو على ملك المقتول .

وكذلك حكم المدبرة إذا مات سيدها وحكمنا بعتقها .

وإذا قتلت أم الولد سيدها عتقت قولاً واحدًا ؛ لأن سبب حريتها استقر في حال حياته بخلاف المدبرة على أحد الوجهين ؛ لأن سبب حريتها غير مستقر حال الحياة .

وأولاد أم الولد [ الحادثين ](1) بعد استيلادها من غير سيدها ؛ من زوج أو زنا ، يعتقون بموت سيدها ، سواء أعتقت الأم أو ماتت قبل سيدها ، وحكمهم حكمها في جميع أحكامها ، إلا أنه لا يجوز للسيد الاستمتاع ببناتها ؛ لأنه قد دخل بأمهن .

(1) في ( أ ) : الحادثين .

المستوعب · الصفحة ١١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١١٩