تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموصى له بالرقبة وبطلت الوصية بالمال .

[ ويملك ](1) المكاتب بعقد الكتابة منافعه واحتسابه والتصرف بكل ما سمي به ماله من العقود بغير إذن سيده ، ويطالب بالشفعة من سيده ومن غيره ، ويؤجر ، ويستأجر ، ويسافر . فإن شرط عليه ألا يسافر ولا يطلب الصدقة ، صح العقد والشرط . وعنه : يبطل الشرط وحده .

وليس للمكاتب أن يفعل ما فيه ضرر على ماله مثل : أن يقرض ، أو يهب ، أو يحابي ، أو يعتق ، أو يكاتب إلا بإذن سيده ، وكل ما فعله من ذلك بإذن السيد صحيح ، ويكون ولاء من يعتقه ويكاتبه إذا أدى للسيد الأول ، سواء أدى قبل المكاتب الأول أو بعدها كولاء المكاتب الأول إذا أعتق بتأديته لمال كتابته .

ولا يشتري من يعتق عليه من أقاربه إلا بإذن السيد .

وقال القاضي : قد نص أحمد والخرقي على أنه يجوز له الشراء ، وأشار إلى قولهما : من ملك ذا رحم محرم دخل معه في كتابته ، فيجوز أن يكون ملكه بغير الشراء كالهبة والوصية ، أو بالشراء بإذن السيد .

وفي الجملة : إذا ملكه لم يجز له بيعه ويأخذ كسبه ، ويكون حكمه حكمه ، يعتق بعتقه ويرق برقه .

ولا يكفر المكاتب بالمال في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : يكفر بإذن السيد . وهل يرهن ومصارف ؟ على وجهين .

ويجوز له أن يزوج أمته لمن شاء ، ولا يزوج عبده إلا من أمته .

ولا يجوز له أن يتزوج ولا يتسنى إلا بإذن سيده .

(1) بياض في الأصل . ولعل الصواب كما أثبتناه .

المستوعب · الصفحة ١١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٠٩