تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كاتب عبده ثم دبره ، فأدي المال إلى السيد قبل موته عتق وبطل التدبير . وإن لم يرد عتق بموت السيد .

فإن لم يحتمل عتقه الثلث ، عتق منه بقدر الثلث ، وبقي باقيه على الكتابة .

فإن دبر عبده ثم كاتبه لم يبطل التدبير ، وكان حكمه كالمسألة قبلها .

فإن دبر الكافر عبده فأسلم العبد ، فإن رجع في التدبير ألزم بيعه ، وإن لم يرجع لم يقر في يده ، وسلم إلى عدل ، ونفقته على الكافر إن لم يكن له كسب ، وإن كان له كسب فنفقته في كسبه ، وباقيه للكافر إلى أن يموت فيعتق بموته .

وما دام سيد المدبر والمدبرة حيًا فحكمهما - في الجنايات ، واستخدامهما ، وجواز إجارتهما وأخذ أجرتهما ، وجواز وطء المدبرة ، وإن لم يشترط ذلك ، وتزويجه لها وإن كرهت ، وأخذ مهرها ، والميراث ، وغير ذلك - أحكام العبيد .

فإن حبلت مدبرته منه بما تصير به أم ولد بطل التدبير . وولد المدبرة الحادث بعد تدبيرها من غير سيدها يعتق بموت سيدها ، وحكمه حكمها .

وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه قال : لا يجوز للسيد أن يطأ بنت مدبرته ، وهذا محمول على أنه قد وطىء أمها .

فأما أولادها قبل التدبير ففيهما روايتان :

أصحهما : لا يعتقون بعتقها .

والأخرى : يعتقون .

وولد المعلق عتقها بصفة بعد التعليق يعتقون بعتقها في أحد الوجهين ، ولا يعتقون في الآخر . وقال أبو الخطاب : يخرج في ولد المدبرة إذا قلنا :

المستوعب · الصفحة ١١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٠٠