تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه باق على حكم ملكه فيمنع ذلك انتقاله إلى الورثة .

فإن قال : إن شئت فأنت مدبر ، فمتى شاء ما دام في المجلس فهو مدبر ، وإلا فلا .

فإن قال : متى شئت فأنت مدبر ، فمتى شاء في حياة السيد فهو مدبر ، وإلا فلا .

فإن دبر شركًا له في عبد ، فهل يضمن نصيب شريكه ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يضمن ، فيكون نصيب شريكه باقيًا على ملكه يتصرف فيه بما يشاء .

والثاني : يضمن ، ويعتبر جميعه مدبرًا له .

فإن كان عبد بين اثنين فدبراه ، ثم أعتق أحدهما نصيبه ، ضمن نصيب شريكه .

وقال أصحابنا : فيه وجه آخر : أنه لا يضمن .

ويجوز الرجوع في التدبير بالبيع والهبة وغيره ، فإن عاد اشتراه عاد مدبرًا .

وهل يجوز بقوله : رجعت في التدبير أو أبطلته ؟ على روايتين :

أصلهما : هل التدبير وصية أو عتق بصفة ؟ على روايتين : فإن قلنا : هوعتق بصفة لم يجز .

وعنه : لا يجوز الرجوع في التدبير إلا أن يكون به حاجة لقضاء دينه .

وعنه : لا يجوز الرجوع في تدبير الأمة خاصة .

فإن وهب المدبر ولم يسلمه ، بطل التدبير .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن لا يبطل .

فإن قتل المدبر سيده بطل التدبير كما قلنا في الوصية .

المستوعب · الصفحة ١٠٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٩٩