تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخرجون من ثلثه ، أعتق من أرق منهم .

وإذا أعتق أمته وهي حامل ، دخل جنينها في العتق إن كان ملكًا لمعتقها ، وإن كان الجنين ملكًا لغيره بأن يوصي لإنسان بحمل أمته ثم يموت ، فيعتق وارثه الأمة ، فإنه لا يعتق بعتقها .

وذكر ابن عقيل : أنه يعتق بعتقها كما لو كانا لمالك واحد .

فإن أعتقها واستثنى حملها من العتق ، لم يدخل في الحرية .

وقال ابن أبي موسى : يتوجه أن يعتق ، ولا يصح استثناؤها لأنه بضعة منها كبعض أعضائها . فإن أعتق حملها دونها عتق وحده ، ولم تعتق الأمة .

فإن قال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فولدت اثنين لا يعلم أولهما ، فحكى أبو بكر في التنبيه روايتين :

إحداهما : يعتق أحدهما بالقرعة .

والأخرى : هما جميعًا حران .

فإن ولدت حيًا وميتًا ، فذكر القاضي : أنه يعتق الحي سواء كان أولاً أو أخيرًا ؛ لأنه قصد عتق عبد يصح عتقه .

فإن قال : آخر ولد تلدينه فهو حر ، فولدت ولدًا ميتًا ، ثم ولدت بعده ولدًا حيًا وماتت ، عتق الثاني .

فإن قال : آخر عبد اشتريته فهو حر ، فاشترى عبيدًا في عقود ثم مات السيد ، عتق الأخير منهم من حين الشراء لا من حين الموت . وفائدة ذلك : أن ما يكسبه يكون له لا للسيد .

فإن قال : كل عبد أملكه فهو حر ، دخل في قوله كل عبد له وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد ، وشخص له في عبد وعبد عبده التاجر ، وإن كان

المستوعب · الصفحة ١٠٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٩١