تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان الثلث ثلاثة [ وشيئًا ](1) وهو ثمانية ، فثلث المال أحد عشر سهمًا ، فتعطي الموصى له بالنصيب منه ثمانية ، يبقى ثلاثة من الثلث ، تعطي الموصى له بالثلث مما تبقى من الثلث ، ثلثها سهمًا ، يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون ، تصير أربعة وعشرين ، لكل ابن ثمانية مثلما أخذ الموصى له بالنصيب . هذا على الوجه الثاني وفيه عويص العمل .

وعلى الوجه الأول : تجعل أصل المسألة من ستة وثلاثين ، فتعطي الموصى له بمثل النصيب ربعها ، يبقى من الثلث ثلاثة ، تعطي الموصى له بثلث ما تبقى من الثلث سهمًا ، يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال وهي أربعة وعشرون ، تصير ستة وعشرين ، تقسمها على البنين الثلاثة ، لا تصح ، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين فيكون مائة وثمانية ، للموصى له بالنصيب ربعها سبعة وعشرون ، يبقى من الثلث تسعة ، للموصى له بثلث ما تبقى من الثلث ثلاثة ، يبقى ثمانية وسبعون من جميع المال ؛ للبنين الثلاثة لكل واحد ستة وعشرون .

فإن كان للموصي ابنان والوصية بحالها ، فلا شيء للموصى له بثلث ما بقي من الثلث ؛ لأنه لا يبقى من الثلث شيء ، وإنما نتصور صحة الوصية بثلث ما يبقى من الثلث ، إذا كان البنون ثلاثة فصاعدًا .

فإن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ، ولآخر بثلث ما يبقى من الربع ، فالعمل على ما ذكرنا . ولا تصح وصية من أوصى له بثلث ما

يبقى من الربع ، إلا أن يكون البنون أربعة فصاعدًا .

(1) في ( أ ) : وشيء .

المستوعب · الصفحة ١٠٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٧١