تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن خرج من الثلث عتق جميعه ، واستحق ما بقي من الثلث .

فإن أوصى لعبده بمائة أو بعين من ماله ، لم تصح الوصية ؛ لأنه ينتقل إلى الورثة .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه تصح الوصية ، قال : ويدفع المائة إليه ، فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم إلا أن يشترطها المبتاع .

فإن أوصى لمكاتبه أو مدبره أو أم ولده ، صحت الوصية .

فإن أوصى لعبد غيره فقبل ، دفع إلى سيده ، فإن أوصى للرقاب دفع إلى المكاتبين ، وإن اشتري من ذلك رقاب فأعتقوا ، جاز في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يجوز .

فإن أوصى للغارمين دفع إلى الغارم لإصلاح ذات البين وإن كان غنيًا ، وإلى المدين لإصلاح شأنه إن كان فقيرًا .

فإن أوصى في سبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات ، فإن أوصى في أبواب البر قسم أربعة أجزاء ، فصرف جزء في أقاربه غير الوارثين ، وجزء في الجهاد ، وجزء في الفقراء والمساكين ، والرابع في الحج .

وعنه : أن الرابع في فداء الأسارى ، ذكره أبو الخطاب .

وذكر ابن أبي موسى : أنه يقسم ثلاثة أجزاء : يصرف جزء في الجهاد ، وجزء في أقاربه غير الوارثين ، وفي الثالث روايتان :

إحداهما : يصرف في الحج ، والثانية : في الفداء .

وذكر أبو بكر في التنبيه : أنه يقسم ثلاثة أجزاء : جزء في الجهاد ، وجزء في قرابته والمساكين ، والثالث في الحج ، قال : فإن جعل بعضه في الفداء فلا بأس .

فإن أوصى للمسجد صحت الوصية وصرف في مصالحه ، وكذلك إن

المستوعب · الصفحة ١٠٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٤٤