تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه .

وقال أبو بكر : وقد قيل مستدار أربعين دارًا .

فإن أوصى لأهل سكته فهو لأهل دربه ممن كان ساكنه وقت الوصية دون من طرأ إليه بعد ذلك .

فإن أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته ، لم يدخل فيهم الكفار إلا أن يسمي فيقول : مسلمهم وكافرهم ، فيستحقون .

فإن أوصى كافر لأهل قريته أو قرابته ، فهل يدخل في ذلك المسلمون منهم ؟ على وجهين .

فإن أوصى لحربي أو مرتد صحت وصيته ، إلا أن يوصي له بمصحف ، أو سلاح ، أو جند .

وإن أوصى لمرتد صحت وصيته ، وذكر في الإرشاد : أنه لا تصح لوصية للمرتد .

فإن أوصى لعامله ، فحكى القاضي فيه روايتين : إحداهما . تصح الوصية ، والأخرى : لا تصح إلا أن يجيزها الورثة .

وظاهر كلام أحمد رحمه الله . إن أوصى له بعد الخرج صحت الوصية ، وإن أوصى له فخرجه بعد ذلك ، بطلت الوصية .

فإن أوصى لحمل امرأة بعينها ، دفع إلى من علم أنه كان موجودًا حال الوصية ، وهو أن تضعه لأقل من ستة أشهر ، فإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وهي ذات زوج يطؤها ، لم تصح الوصية . وإن كانت بائنًا صحت الوصية إذا لم يجاوز أربع سنين من حين الفرقة في أحد الوجهين ، وفي الآخر . لا تصح الوصية .

فإن أوصى لعبده بثلث ماله فلم يخرج من الثلث ، عتق بقدر الثلث ،

المستوعب · الصفحة ١٠٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٤٣