تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضرب [ ألفًا ](1) وخمسمائة . فإذا وقع سهم الحرية على الذي قيمته مائتان ، فاضرب قيمته في ثلاثة كما ضربت جميع التركة تكن ستمائة ، فيعتق منه خمسة أسداسه وهي ثلث التركة ، وإن وقعت على الآخر ، عتق منه خمسة أتساعه لما بينا .

وكذلك كل ما يشبه هذا فطريقه : أن يضرب في ثلاثه ليخرج بلا كسر فافهمه .

وكذلك إذا أعتق في مرض موته أحد عبيده لا بعينه ، أو دبره ، أو أوصى بعتقه وتشاجرا ، أقرع بينهم ، وإن رضي العبيد بتعيين أحدهم للمعتق جاز .

وينفذ المعتق في مرض الموت في الحال ، ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت لا حين العتق .

فعلى هذا إذا أعتق في مرضه أمة تخرج من الثلث حال العتق ، لم يجز أن يتزوجها إلا إن صح من مرضه .

وكذلك إن وهب في مرضه أمة تخرج من ثلثه حال الهبة أو قبضها للموهوب له ، لم يجز للموهوب له وطؤها إلا إذا صح واهبها من مرضه أو ماء ، وهي تخرج من الثلث بعد موته .

وإذا وصى بعتق ثلث [ عبده ](2) ، أو بعتق شرك له في عبد ، أو دبره ، والعبد يخرج من الثلث ، عتق منه ما أوصى بعتقه وما دبره ، ولم تسر الحرية إلى باقيه في إحدى الروايتين ، والأخرى : يكمل عتق جميعه .

فإن أعتق عبده ثم مات ، فقال الورثة : أعتقه في مرضه ، وقال العبد :

(1) في ( أ ) : ألف .

(2) في ( ب ) عبيده .

المستوعب · الصفحة ١٠٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٢٧