تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الَّذين رأيناهم الْمُزنِيّ وَالربيع يحفان شواربهما فَدلَّ على أَنَّهُمَا أخذا ذَلِك عَن الشَّافِعِي

وَقد رَوَت عَائِشَة وَأَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ الْفطْرَة عشر مِنْهَا قصّ الشَّارِب

وروى الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن رَسُول الله ﷺ أَخذ من شَاربه على سواك وَذَلِكَ مِمَّا لَا يكون مَعَه إحفاء وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون إِنَّمَا فعل ذَلِك لِأَنَّهُ لم يقدر بِمَا كَانَ مَعَه مِمَّا يَأْخُذ بِهِ غير مَا فعل فَترك حلقه لعدم الْآلَة الَّتِي يكون بهَا الْحلق فِي الْوَقْت

وروى عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ يجز شَاربه وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون على الجز الَّذِي مَعَه الإحفاء

وروى عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ قَالَ جزوا الشَّوَارِب وارخوا اللحى هَذَا يحْتَمل الإحفاء أَيْضا

وروى الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ جزوا الشَّوَارِب وأرخوا اللحى وَهَذَا يحْتَمل أَيْضا

وروى عمر بن أبي سَلمَة عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ اُحْفُوا الشَّوَارِب وَاعْفُوا اللحى فَدلَّ بِهِ على المُرَاد بالجز

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٤ · ص ٣٨٣