تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَافع بن خديج كَانَ ينْهَى عَن كِرَاء الْأَرْضين فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعت عمي وَكَانَا قد شَهدا بَدْرًا يحدثان أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن كِرَاء الْأَرْضين فَترك ابْن عمر كِرَاء الأَرْض

وروى مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع أَن رَافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أَن عمومته جاؤوا إِلَى رَسُول الله ﷺ ثمَّ رجعُوا فَقَالُوا إِن رَسُول الله ﷺ نهى عَن كِرَاء الْمُزَارعَة فَقَالَ ابْن عمر قد علمنَا أَنه كَانَ صَاحب مزرعة يكريها على عهد رَسُول الله ﷺ على أَن لَهُ مَا فِي ربيع الساقي الَّذِي تفجر مِنْهُ المَاء وَطَائِفَة من التِّبْن لَا أَدْرِي مَا التِّبْن وَمَا هُوَ فَأخْبر ابْن عمر سَبَب الْفساد وَهُوَ شَرط مَا فِي الرّبيع الساقي وَلم يُنكره رَافع

وروى عَطاء عَن جَابر بن عبد الله قَالَ كَانَ لرجل منا فضول أَرضين على عهد رَسُول الله ﷺ فَكَانُوا يؤاجرونها على النّصْف وَالثلث وَالرّبع فَقَالَ رَسُول الله ﷺ من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو يمنح أَخَاهُ فَإِن أبي فليمسك

وروى الثَّوْريّ عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن حَنْظَلَة بن قيس الزرقي أَنه سمع رَافع بن خديج يَقُول كُنَّا أَكثر أهل الْمَدِينَة حقلا وَكُنَّا نقُول للَّذي نخابره لَك هَذِه الْقطعَة وَلنَا هَذِه الْقطعَة تزرعها لنا فَرُبمَا أخرجت هَذِه الْقطعَة وَلم تخرج هَذِه شَيْئا وَرُبمَا أخرجت هَذِه وَلم تخرج هَذِه شَيْئا فنهانا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٤ · ص ٢٣