تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر رضي الله عنه كَانَ ولاها إِيَّاه وَصَاحب السُّوق فَلَا بُد أَن يقْضِي بَين النَّاس

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ النَّبِي ﷺ لَا يؤم أَمِير فِي إمارته فَدلَّ على أَن الْإِمَامَة فِي الصَّلَاة للولاة دون غَيرهم فَلَمَّا لم تكن الْمَرْأَة إِمَامًا للرِّجَال دلّ على خُرُوجهَا مِمَّن يصلح أَن تكون أَمِيرا فَلَا يجوز أَن تكون قَاضِيا وَمن لم يصلح أَن يكون قَاضِيا لم يَصح أَن يكون حكما

آخر كتاب الصُّلْح

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٤ · ص ٢٠٥