تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أَيهمَا مَاتَ فنصيب الْمَيِّت للحي حبس عَلَيْهِ إِلَى موت صَاحبه فَقَالَ لَا خير فِي هَذَا

وَقَالَ الثَّوْريّ الرقبى أَن يَقُول هِيَ لَك فَإِذا مت فَهِيَ لي

وَقَالَ الشَّافِعِي الرقبى مثل الْعُمْرَى

قَالَ أَبُو جَعْفَر فَكَانَ معنى الرقبى عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد أَن التَّمْلِيك مُتَعَلق بِالْمَوْتِ ان مَاتَ المرقب صَارَت للمرقب وان مَاتَ المرقب فَهِيَ على ملك المرقب فَصَارَ مخاطره

وَهِي عِنْد ابي يُوسُف وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ أَن التَّمْلِيك وَقع فِي الْحَال وَفِيه شَرط الرُّجُوع اليه إِن مَاتَ قبله فِي الْحَال وَفِيه شَرط الرُّجُوع إِلَيْهِ إِن مَاتَ قبله

وَقد روى ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تعمروا وَلَا ترقبوا فَمن أعمر شَيْئا أَو أرقبه فَهُوَ للْوَارِث إِذا مَاتَ

وروى وَكِيع عَن يزِيد بن زِيَاد بن أبي الْجَعْد عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن ابْن عمر نهى رَسُول الله ﷺ عَن الرقبى وَقَالَ من أرقب شَيْئا فَهُوَ لَهُ

وروى دَاوُد عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ الْعُمْرَى جَائِزَة لأَهْلهَا والرقبى جَائِزَة لأَهْلهَا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٤ · ص ١٥١