تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لامريء مسلم) أي: أو ذمي ونحوه. (إلى آخر الآية) ساقط من نسخة.

6677 - فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "بينتك أو يمينه" قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان".

[انظر: 2357 - مسلم: 138 - فتح 11/ 558]

(أبو عبد الرحمن) هي كنية عبد الله بن مسعود. (ابن عم لي) هو معدان، وقيل: جرير بن الأسود.

(كان لي بئر) في نسخة: "كانت لي بئر". (بينتك) بالنصب بمقدر أي: أحضر، أو أطلب، وبالرفع خبر مبتدإ محذوف أي: المطلوب، ومر الحديث في كتاب: الشرب (¬1).

AUTO 18 - باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب

(باب: اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب) أي: بيان ما جاء في حكمها.

6678 - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: "والله لا أحملكم على شيء" ووافقته وهو غضبان، فلما أتيته، قال: "انطلق إلى أصحابك فقل: إن الله، أو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم".

[انظر: 3133 - مسلم: 1649 - فتح: 11/ 564]

(عن بريد) أي: ابن عبد الله.

(الحملان) بضم الحاء أي: أن يحملنا على إبل، ومر الحديث

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٥٧٦