تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 33 - باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض، والغنم، والزروع، والأمتعة؟

وقال ابن عمر: قال عمر، للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" وقال أبو طلحة، للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحاء، لحائط له، مستقبلة المسجد.

(باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم عند الجمهور.

(أنفس منه) أي: أجود سمي نفيسا؛ لأنه يأخذ بالنفس.

6707 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا" فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك - أو شراكين - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "شراك من نار - أو: شراكان من نار -".

[انظر: 4234 - مسلم: 115 - فتح 11/ 592]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(مدعم) بكسر الميم وسكون المهملة. (وجه) بالبناء للفاعل، أو للمفعول وهو الأنسب بالحديث.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٥٩٣