تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (على أمه) أسمها: عمرة، واختلف في نذرها فقيل: صيام، وقيل: عتق، وقيل: صدقة، وقيل: نذر مطلق (فكانت) أي: توفية الوارث ما على الموروث، أو فتوى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (سنة) أي: طريقة يعمل بها.

6699 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه" قال: نعم، قال: "فاقض الله، فهو أحق بالقضاء".

[انظر: 1852 - فتح 11/ 584]

(عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية.

(نذرت) في نسخة: "قد نذرت" ومر الحديث في الحج (¬1).

AUTO 31 - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية

(باب: النذر فيها لا يملك وفي معصية) أي: بيان ما جاء فيهما.

6700 - حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

[انظر: 6696 - فتح 11/ 585]

(أبو عاصم) أي: النبيل. (عن القاسم) أي: ابن محمد، ومر حديثه آنفا.

6701 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن حميد، حدثني ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه" ورآه يمشي بين ابنيه وقال الفزاري، عن حميد، حدثني ثابت، عن أنس.

[انظر: 1865 - مسلم: 1642 - فتح 11/ 585]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٥٩٠