تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لزوم الوفاء به، ولا ينافي ذلك قول أصحابنا: أن النذر قربة ولهذا لا تبطل به الصلاة؛ لأن النهي محمول على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه أو أن للنذر تأثيرا كما يلوح به الحديث، أو على المعلق بشيء فالقول بأنه قربة محله في غير ذلك وبذلك علم ضعف إطلاق قول الكرماني: المكروه التزام القربة لا القربة إذ ربما لا يقدر على الوفاء (¬1)، ومر الحديث في القدر (¬2).

6694 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل".

[انظر: 6609 - مسلم: 1640 - فتح: 11/ 576]

(لم يكن قدر له) في نسخة: "لم أكن قدرته".

(فيؤتى عليه) في نسخة: "فيؤتيني عليه" أي: فيعطيني على ذلك الأمر الذي بسببه نذرت كالشفاء. (ما لم يكن يؤتى عليه من قبل) أي: من قبل النذر، وفي نسخة: بدل (يؤتى) "يؤتيني"، وفي أخرى: "يؤتني" بالجزم بدل من قوله: (يكن).

AUTO 27 - باب إثم من لا يفي بالنذر

(باب: إثم من لا يفي بالنذر) لفظ: (إثم) ساقط من نسخة.

6695 - حدثنا مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني أبو جمرة، حدثنا زهدم بن مضرب، قال: سمعت عمران بن حصين يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٥٨٧