# عكرمة، عن ابن عباس، قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه" قال عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[فتح 11/ 586]
(وهيب) أي: ابن خالد. (أيوب) أي: السختياني. (أبو إسرائيل) قيل: اسمه قشير بقاف ومعجمة، وقيل: يسير بتحتية، وقيل: غير ذلك.
AUTO 32 - باب من نذر أن يصوم أياما، فوافق النحر أو الفطر
(باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر) جواب (من) محذوف أي: لم يدخل في نذره؛ لأنه لا يقبل الصوم.
6705 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: " ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: 21] لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما".
[انظر: 1994 - مسلم: 1139 - فتح 590]
(ولا يرى) بتحتية أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -.
6706 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير، قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: "أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر" فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه.
[انظر: 1994 - مسلم: 1139 - فتح: 11/ 591]