تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 29 - باب إذا نذر، أو حلف: أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية، ثم أسلم

(باب: إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم) جواب (إذا) محذوف أي: هل يلزمه الوفاء أو لا؟.

6697 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر، قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أوف بنذرك".

[انظر: 2032 - مسلم: 1656 - فتح 11/ 582]

(عبد الله) أي: ابن المبارك.

(أو بنذرك) أي: ندبا؛ لأن شرط صحة النذر الإسلام، وتسمية ذلك نذرا من مجاز التشبيه، ومر الحديث في آخر الاعتكاف (¬1).

AUTO 30 - باب من مات وعليه نذر

وأمر ابن عمر، امرأة، جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: "صلي عنها" وقال ابن عباس، نحوه.

(باب: من مات وعليه نذر) جواب (من) محذوف أي: قضى عنه لكن لا يقضي عنه صلاة ولا اعتكاف عند الشافعية؛ لعدم ورودهما في الحديث، والكلام على ذلك مبسوطا في كتب الفقه. (صل عنها) في نسخة: "عليها" بجعل على بمعنى: عن.

6698 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن عباس، أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاري، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، "فأفتاه أن يقضيه عنها"، فكانت سنة بعد.

[انظر: 2761 - مسلم: 1638 - فتح: 11/ 583]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٥٨٩