تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فصنع الناس [خواتيم] ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: "إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل" فرمى به ثم قال: "والله لا ألبسه أبدا" فنبذ الناس خواتيمهم.

[انظر: 5865 - مسلم: 2091 - فتح 11/ 537]

(اصطنع خاتما) أي: أمر أن يصنع له. (فصه) بفتح الفاء أشهر من كسرها. (في باطن كفه) لبسه كذلك؛ لبيان أنه لم يكن للزينة، بل للختم ومصالح أخرى. (والله لا ألبسه أبدا) حلف بغير تحليف تأكيدا للكراهة، ومر الحديث في اللباس (¬1).

AUTO 7 - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله " ولم ينسبه إلى الكفر.

[انظر: 4860]

(باب: من حلف بملة سوى الإسلام) في نسخة: "سوى ملة الإسلام" كاليهودية والنصرانية، والمراد: بيان حكم من حلف بذلك كأن يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني.

6652 - حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله".

[انظر: 1363 - مسلم: 110 - فتح 11/ 537]

(وهيب) أي: ابن خالد. (فهو كما قال) ظاهره: أنه يكفر بذلك، وهو كذلك إن قصد الرضى بما قال، وإلا فإن قصد إبعاد نفسه من الفعل أو أطلق فلا يكفر، لكنه ارتكب مكروها. (ولعن المؤمن كقتله)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٥٦١