تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ويحدث عن محمد بن سيرين، بمثل هذا الحديث، ويقف في هذا المكان، ويقول: "لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا".

[انظر: 951 - مسلم: 1916 - فتح 11/ 550]

رواه أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(كتب إلا محمد) في نسخة: "كتب إلي من محمد". (ابن عون) هو محمد. (عن الشعبي) هو عامر بن شراحيل.

(قبل أن يرجع) في نسخة: "قبل أن يرجعهم" أي: يرجع إليهم، وظاهر الحديث: أن ذلك وقع للبراء، لكن المشهور أن ذلك لأبي بردة. (عناق لبن) بالإضافة وبالرفع منونا بجعل (لبن) بدلا من (عناق).

6674 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، قال: سمعت جندبا، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد، ثم خطب، ثم قال: "من ذبح فليبدل مكانها، ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله".

[انظر: 985 - مسلم: 1960 - فتح 11/ 550]

(يوم عيد) أي: يوم عيد الأضحى.

ومطابقة الحديث والذي قبله للترجمة: من حيث تنزيل الجاهل بالحكم منزلة الناسي، وأحاديث الباب أحد عشر مر أولها (¬1): في الطلاق، وثانيها (¬2): في العلم، وثالثها (¬3): في الحج، ورابعها (¬4): في الصلاة، وخامسها (¬5): في آخر المناقب، وسادسها (¬6): في الصوم،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٥٧٣