# عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة " وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا".
[انظر: 2488 - مسلم: 1968 - فتح 9/ 672]
(أبو الأحوص) هو سلام بن سليم.
AUTO 37 - باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم، فهو جائز
لخبر رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد) أي: بقتله. (صلاحهم) أي: إصلاحه لهم لا إفساده عليهم، وفي نسخة: "إصلاحه". (فهو جائز) له.
5544 - حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: "إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا" قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون مدى، قال: "أرن، ما نهر - أو أنهر - الدم وذكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة".
[انظر: 2488 - مسلم: 1968 - فتح 9/ 673]