AUTO 8 - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
(باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة) أي: باب بيان ما جاء في ذلك.
5484 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا، لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل".
[انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح: 9/ 610].
(عاصم) أي: ابن سليمان، ومر أول حديث الباب، وباقيه ظاهر، قال الرافعي: ويؤخذ منه أنه لو جرح صيدا ثم غاب ثم وجده ميتا لا يحل، وهو ظاهر نص الشافعي في "المختصر" (¬1). وقال النووي: الحل أصح دليل وأطال في بيانه. وسبقه إلى ذلك البيهقي (¬2).
5485 - وقال عبد الأعلى: عن داود، عن عامر، عن عدي، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: "يأكل إن شاء".
[انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح: 9/ 610].
(فيقتفر) بقاف ساكنة ففوقية مفتوحة ففاء مكسورة فراء، وفي نسخة: "فيقتفي" بتحتية بدل الراء، وهما بمعنى، أي: تتبع أثره.