تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بن الأكوع، قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "علام أوقدتم هذه النيران؟ " قالوا: لحوم الحمر الإنسية، قال: "أهريقوا ما فيها، واكسروا قدورها" فقام رجل من القوم، فقال: نهريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أو ذاك".

[انظر: 2477 - مسلم: 1802 - فتح: 9/ 622].

(أو ذاك) فيه إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل. وحديثا الباب مر أولهما في باب: التصيد (¬1)، وثانيهما في المظالم (¬2).

AUTO 15 - باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا

قال ابن عباس: "من نسي فلا بأس" وقال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ [الأنعام: 121]: "والناسي لا يسمى فاسقا" وقوله: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ [الأنعام: 121].

(باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك) أي: التسمية. (متعمدا) أي: بيان حكمهما. ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ بأن مات أو ذبح على اسم غيره، وإلا فما ذبح ولم يسم فيه عمدا أو نسيانا، فهو حلال عند الشافعية. (﴿وإنه﴾) أي: الأكل منه. ﴿لفسق﴾ أي: خروج عما يحل.

5498 - حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥٩٥