تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هلا استمتعتم) أي: انتفعتم. (بإهابها) أي: بجلدها، وهذا عند الشافعية في جلد كل حيوان طاهر، بخلاف جلد الكلب والخنزير، وما يولد منهما، أو من أحدهما مع غيره، ومر الحديث في الزكاة (¬1).

5532 - حدثنا خطاب بن عثمان، حدثنا محمد بن حمير، عن ثابت بن عجلان، قال: سمعت سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة، فقال: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها".

[انظر: 1492 - مسلم: 363 - فتح 9/ 658]

(ما على أهلها) أي: خرج لو انتفعوا بإهابها.

AUTO 31 - باب المسك

.

(باب: المسك) بكسر الميم: الطيب المعروف، أي: بيان ما جاء فيه.

5533 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك".

[انظر: 237 - مسلم: 1876 - فتح 9/ 660]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد.

(ما من مكلوم) أي: مجروح. (يكلم) أي: يجرح. (في الله) أي: في سبيله. (وكلمه) أي: جرحه. (يدمى) بفتح الياء والميم، أي: يسيل منه الدم، ومر الحديث في الجهاد (¬2).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٦١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٦١١