تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# طرفها حديدة غالبا، وقيل: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده، وقيل غير ذلك. ومر حديث الباب في البيوع في باب: تفسير المشتبهات (¬1).

AUTO 2 - باب صيد المعراض

.

وقال ابن عمر، في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة وكرهه سالم، والقاسم، ومجاهد، وإبراهيم، وعطاء، والحسن، وكره الحسن: رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسا فيما سواه.

(باب: صيد المعراض) أي: بيان حكم مصيده (وكرهه) أي: القتل بالبندقة. (سالم) أي: ابن عبد الله. (والقاسم) أي: ابن محمد. (وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار) أي: خوف إصابة الناس بخلاف الرمي بها في البرية، وهي المراد بقوله: (ولا نرى بأسا فيما سواه) أي: سوى ما ذكر من القرى والأمصار.

5476 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: "إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل" فقلت: أرسل كلبي؟ قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل" قلت: فإن أكل؟ قال: "فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه" قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: "لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر".

[انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح: 9/ 603].

(عن الشعبي) هو عامر بن شرحبيل. (عن المعراض) أي: عن حكم الصيد به، وهذا طريق آخر في الحديث قبله.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥٨١