5536 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الضب لست آكله ولا أحرمه".
[مسلم: 1943 - فتح 9/ 662]
5537 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن خالد بن الوليد: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: "لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه" قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
[انظر: 5391 - مسلم: 1946 - فتح 9/ 663]
(فقال بعض النسوة) هي ميمونة، ومر الحديث في الأطعمة (¬1).
AUTO 34 - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
(باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد، أو الذائب) جواب (إذا) محذوف، أي: ماذا حكمه؟
5538 - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس، يحدثه: عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه" قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا".
[انظر: 235 - فتح 9/ 667]