(باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم) (من) بيانية لأهل الكتاب، وأراد ب (أهل الحرب) من لم يعط الجزية من (أهل الكتاب) وبغيرهم من يعطيها منهم إذ أهل الحرب الذين لا كتاب لهم فلا تصح ذبيحتهم مطلقا. (الأقلف) هو الذي لم يختتن. (وقال ابن عباس ... إلخ) ساقط من نسخة.
5508 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: "كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه".
[انظر: 3153، مسلم: 1772 - فتح 9/ 636]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(فنزوت) أي: وثبت. (فاستحييت منه) أي لكونه اطلع على حرصي، ومر الحديث في الخمس (¬1).
AUTO 23 - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس: "ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر: من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة.
(باب: ما ند) أي: شرد. (من البهائم) الإنسية المأكولة. (فهو بمنزلة الوحش) أي: في حل أكله. (كالصيد) في حله بعقره.
5509 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا أبي، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله، إنا