# عشر، فسقط قول من أنكر صحة الإضافة؛ لفهمه أن الإبل لم تكن خمسة عشر بل خمسة أبعرة حتى قال: والصواب: تنوين خمس ورفع ذود بدلا من خمس. (غر) بالنصب: صفة لخمس، وبالجر: صفة لذود وهو جمع أغر: وهو الأبيض. (الذرى) بضم الذال مقصورا: جمع ذورة، وذروة كل شيء: أعلاه، والمراد هنا: أسنمة الإبل، ومر الحديث في الجهاد، والمغازي (¬1).
AUTO 27 - باب لحوم الخيل
.
(باب: لحوم الخيل) أي: بيان حل أكلها.
5519 - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: "نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه".
[انظر: 5510 - مسلم: 142 - فتح 9/ 648]
(الحميدي) هو عبد الله بن حميد. (سفيان) أي: ابن عيينة. (هشام) أي: ابن عروة. (عن فاطمة) أي: بنت المنذر. (عن أسماء) هي بنت أبي بكر الصديق، ومر حديثها في باب: النحر والذبح (¬2).
5520 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل".
[انظر: 4219 - مسلم: 1941 - فتح 9/ 648]
(عن لحوم الحمر) أي: الأهلية، ومر الحديث بشرحه في غزوة خيبر (¬3).