5529 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية؟ " فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري، عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ [الأنعام: 145].
[فتح 9/ 654]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (وقرأ ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ الآية) قد استثنى منها مع استثنى فيها أشياء غيرها كالحمر ولحم القردة.
AUTO 29 - باب أكل كل ذي ناب من السباع
(باب: أكل كل ذي ناب من السباع) أي: يعدو به كأسد، ونمر، وذئب ودب، وفيل، قرد.
5530 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" تابعه يونس، ومعمر، وابن عيينة، والماجشون، عن الزهري.
[انظر: 5780، 5781 - مسلم: 1932 - فتح 9/ 657]
(تابعه) أي: مالكا. (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (ومعمر) أي: ابن راشد.
AUTO 30 - باب جلود الميتة
(باب جلود الميتة) أي: بيان حكمها قبل دبغها.
5531 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدثني ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله، أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟ " قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها".
[انظر: 1492 - مسلم: 363 - فتح 9/ 658]
(عن صالح) أي: ابن كيسان.