تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أبي داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجراد فقال: "لا آكله ولا أحرمه" فمرسل (¬1).

AUTO 14 - باب آنية المجوس والميتة

(باب: آنية المجوس والميتة) أي: بيان حكمهما.

5496 - حدثنا أبو عاصم، عن حيوة بن شريح، قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي، قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب: فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله".

[انظر: 5478 - مسلم: 1930 - فتح: 9/ 622]

(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد. (بدا) أي: غير

5497 - حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥٩٤