تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 9 - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر

(باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر) لا يحل أكله.

5486 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه" قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: "لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره"

وسألته عن صيد المعراض، فقال: "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل".

[انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح: 9/ 612].

(آدم) أي: ابن أبي إياس.

(وقيذ) أي: ميتة، ومر الحديث في باب: صيد المعراض (¬1).

AUTO 10 - باب ما جاء في التصيد

(باب: ما جاء في التصيد) أي: في التكلف بالصيد والاشتغال به للتكسب.

5487 - حدثني محمد، أخبرني ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل".

[انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح: 9/ 612].

(محمد) أي: ابن سلام. (ابن فضيل) هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي. (عن عامر) أي: الشعبي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥٨٧