تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] وقال: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: 71] وقال سعيد: عن ابن عباس: "الذكاة في الحلق واللبة" وقال ابن عمر: وابن عباس، وأنس: "إذا قطع الرأس فلا بأس".

(باب: النحر والذبح) أي: بيانهما، وفي نسخة بدل (والذبح): "والذبائح". (لا ذبح ولا نحر في المذبح) بفتح الميم: مكان الذبح بغير الإبل (والمنحر) بفتحها: مكان النحر للإبل، ويجوز العكس عند الجمهور لكن مع الكراهة، وإليه أشار ابن جريج بقوله: قلت: (أيجزئ ..) إلخ. (فيخلف الأوداج) أي: لتركها بلا قطع. (حتى يقطع النخاع) بتثليث النون: خيط أبيض داخل عظم الرقبة ممتد إلى القلب حتى يبلغ عجب الذنب. (والأوداج) جمع ودج بفتح الدال: وهو عرق في الأجدع ولكل حيوان ودجان، ويسميان بالوريدين: وهما عرقان متقابلان في صفحتي العنق، وقطعهما مستحب لا واجب. (لا إخال) بكسر الهمزة أي: لا أظن إذا قطع، أي: من البهيمة فلا بأس أن يأكلها.

5510 - حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر، امرأتي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: "نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه".

[5511، 5512، 5519 - مسلم: 1942 - فتح 9/ 640]

(سفيان) أي: الثوري

5511 - حدثنا إسحاق، سمع عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: "ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، ونحن بالمدينة، فأكلناه".

[انظر:. 5510 - مسلم: 1942 - فتح 9/ 640]

(إسحاق) أي: ابن راهويه. (عبدة) أي: ابن سليمان.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٦٠٣