# أموالهم} إلى قوله: ﴿مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ ". ﴿حسيبا﴾ قال البخاري: (يعني: كافيا) وقال غيره: حافظا لأعمال خلقه ومجازيا عليها، ولفظ: (يعني) ساقط من نسخة.
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
(وما للوصي) في نسخة: "باب ما للوصي" وفي أخرى: "وللوصي". (أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته) بضم العين، أي: بقدر أجرته على ما مر.
2764 - حدثنا هارون بن الأشعث، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به.
[انظر: 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5/ 392]
(حدثنا هارون) في نسخة: "حدثني هارون". (ابن الأشعث) ساقط من نسخة. (أبو سعيد) هو عبد الرحمن بن عبد الله الحافظ.
(ذلك) في نسخة: "تلك". ومر شرح الحديث في باب: الشروط في الوقف (¬1).
2765 - حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ [النساء: 6]، قالت: "أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان