# أغلق عليه بابها" وقال الحسن: "إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز " وقال الشعبي: "إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز " وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن، فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة " وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث" [5143] ولا يحل مال المسلمين " لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق: إذا اؤتمن خان " وقال الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: 58] "فلم يخص وارثا ولا غيره" فيه عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 34]
2749 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف".
[انظر: 33 - مسلم: 59 - فتح: 5/ 375]
(باب: قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾) أي: بيان حكم الدين في إقرار المريض به، أما حكم الوصية وإن كانت مذكورة في الآية فقد سبق.
(أن شريحا) أي: القاضي. (وعطاء) أي: ابن أبي رباح. (وابن أذينة) بضم الهمزة وفتح المعجمة: هو عبد الرحمن قاضي البصرة. (وقال الحسن) أي: البصري.
(آخر) بالنصب بنزع الخافض، وبالرفع خبر (أحق) والتقدير: