AUTO 29 - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
(باب: غسل ما يصيب) أي: الرجل. (من فرج المرأة) أي: من رطوبة فرجها.
292 - حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار، أخبره أن زيد بن خالد الجهني، أخبره أنه، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال: عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره" قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك. قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 179 - مسلم: 347 - فتح: 1/ 316]
(عن الحسين) زاد في نسخة: "المعلم". (قال يحيى) أي: ابن أبي كثير. (وأخبرني) ذكره بواو؛ إشعارا بأنه حدثه عن غير ذلك أيضا.
(الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء؛ نسبة إلى جهينة بن زيد.
(فقال: أرأيت) في نسخة: "فقال له: أرأيت" أي: أخبرني، فهو استفهام بمعنى: الأمر؛ لاشتراكهما في الطلب.
(قال عثمان) في نسخة: "وقال عثمان". (سمعته) أي: ما أفتيت به من الوضوء للصلاة وغسل الذكر. (فأمروه بذلك) أي: بما ذكر منهما، وفي نسخة: "فقالوا مثل ذلك" عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإفتاء كان في أول الإسلام ثم جاءت السنة بوجوب الغسل، ثم أجمعوا عليه. (قال يحيى) ساقط من نسخة.