تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 29 - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة

(باب: غسل ما يصيب) أي: الرجل. (من فرج المرأة) أي: من رطوبة فرجها.

292 - حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار، أخبره أن زيد بن خالد الجهني، أخبره أنه، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال: عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره" قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك. قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 179 - مسلم: 347 - فتح: 1/ 316]

(عن الحسين) زاد في نسخة: "المعلم". (قال يحيى) أي: ابن أبي كثير. (وأخبرني) ذكره بواو؛ إشعارا بأنه حدثه عن غير ذلك أيضا.

(الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء؛ نسبة إلى جهينة بن زيد.

(فقال: أرأيت) في نسخة: "فقال له: أرأيت" أي: أخبرني، فهو استفهام بمعنى: الأمر؛ لاشتراكهما في الطلب.

(قال عثمان) في نسخة: "وقال عثمان". (سمعته) أي: ما أفتيت به من الوضوء للصلاة وغسل الذكر. (فأمروه بذلك) أي: بما ذكر منهما، وفي نسخة: "فقالوا مثل ذلك" عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإفتاء كان في أول الإسلام ثم جاءت السنة بوجوب الغسل، ثم أجمعوا عليه. (قال يحيى) ساقط من نسخة.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٦٠٧