تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الخافض، ويجر؛ بتقدير مضاف، أي: ملء يدها. (فوق رأسها) ظرف لمحذوف، أي: صابة، أو تصب فوق لا ل (أخذت) لفساده. (ثم تأخذ بيدها) في نسخة: "يدها" بدون باء الجار، فتنصب بنزع الخافض، وتجر نظير ما مر. (وبيدها الأخرى علي شقها الأيسر) أي: من الرأس في الشقين. لا الأيمن والأيسر من الشخص. وبذلك يحصل المطابقة بين الحديث والترجمة، وظاهر ذلك: أن الصب بيد واحدة، لكن العادة إنما هي الصب باليدين معا، فيحمل اليد على الجنس الصادق عليهما. وللحديث حكم الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: كما نفعل فالظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك وتقريره عليه (¬1).

بسم الله الرحمن الرحيم

AUTO 20 - باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل

وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أحق أن يستحيا منه من الناس".

(بسم الله الرحمن الرحيم) ساقط من نسخة.

(باب: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة) في نسخة: "في خلوة" أي: من الناس، وهذا تأكيد لقوله: (وحده) لتلازمهما في المعنى. وكشف العورة للخلوة جائز؛ للحاجة ولغيرها حرام على الأصح،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٩٢