# (وتوضأ للصلاة) أي: توضأ، كما يتوضأ للصلاة؛ لأن المراد: ليصلي به؛ لأن الصلاة تمنع قبل الغسل من الجنابة.
واستنبط منه: أن غسل الجنابة ليس على الفور بل إنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة.
289 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله، قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ" [انظر: 287 - مسلم: 306 - فتح: 1/ 393]
(جويرية) أي: ابن أسماء بن عبيد الضبعي. (عن عبد الله) في نسخة: "عن ابن عمر".
(قال: نعم) في نسخة: "فقال: نعم".
290 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ واغسل ذكرك، ثم نم".
[انظر:
287 - مسلم: 306 - فتح: 1/ 393]
(أنه تصيبه الجنابة) في نسخة: "بأنه تصيبه الجنابة". (فقال له رسول الله) في نسخة: "فقال رسول الله".
وفي الحديث: ندب غسل ذكر الجنب عند النوم والوضوء.
AUTO 28 - باب: إذا التقى الختانان
(باب: إذا التقى الختانان) أي: باب بيان حكم التقائهما، والختان: اسم مصدر من الختن: وهو القطع، والمراد هنا: موضع القطع من الفرج، وجواب (إذا) محذوف، أي: فقد وجب الغسل.