تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (وتوضأ للصلاة) أي: توضأ، كما يتوضأ للصلاة؛ لأن المراد: ليصلي به؛ لأن الصلاة تمنع قبل الغسل من الجنابة.

واستنبط منه: أن غسل الجنابة ليس على الفور بل إنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة.

289 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله، قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ" [انظر: 287 - مسلم: 306 - فتح: 1/ 393]

(جويرية) أي: ابن أسماء بن عبيد الضبعي. (عن عبد الله) في نسخة: "عن ابن عمر".

(قال: نعم) في نسخة: "فقال: نعم".

290 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ واغسل ذكرك، ثم نم".

[انظر:

287 - مسلم: 306 - فتح: 1/ 393]

(أنه تصيبه الجنابة) في نسخة: "بأنه تصيبه الجنابة". (فقال له رسول الله) في نسخة: "فقال رسول الله".

وفي الحديث: ندب غسل ذكر الجنب عند النوم والوضوء.

AUTO 28 - باب: إذا التقى الختانان

(باب: إذا التقى الختانان) أي: باب بيان حكم التقائهما، والختان: اسم مصدر من الختن: وهو القطع، والمراد هنا: موضع القطع من الفرج، وجواب (إذا) محذوف، أي: فقد وجب الغسل.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٦٠٤