تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث: ندب التطيب قبل الإحرام، وجواز رد بعض الصحابة علي بعض، وخدمة الأزواج بعولتهن.

271 - حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب، في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم".

[1538، 5918، 5923 - مسلم: 1190 - فتح: 1/ 381]

(عن إبراهيم) أي: النخعي. (إلى وبيص) بفتح الواو، وبكسر الموحدة، وبصاد مهملة، أي: بريق. (في مفرق) بفتح الميم، وكسر الراء أشهر من فتحها: مكان فرق الشعر. (النبي) في نسخة: "رسول الله". (وهو محرم) حال.

وفي الحديث: أن بقاء أثر الطيب الذي يتطيب به المحرم قبل إحرامه علي بدنه غير مؤثر في إحرامه، ولا موجب عليه كفارة.

AUTO 15 - باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

(باب: تخليل الشعر) أي: في غسل الجنابة. (حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته) في ظاهر جلده، وهو هنا ما تحت شعره الذي خلله. (أفاض عليه) جواب (إذا) أي: صب الماء علي شعره، وفي نسخة: "أفاض عليها" أي: صبه على بشرته، وفي أخرى: "أفاض" فقط.

272 - حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده".

[انظر: 248 - مسلم: 316 - فتح: 1/ 382]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٨٤