تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يطلع عليه. (فقال لنا) في نسخة: "فأشار بيده". (مكانكم) بالنصب، أي: الزموه.

(ورأسه يقطر) أي: من ماء الغسل الكائن بشعر الرأس، فإسناد القطر إلى الرأس من مجاز الحذف، أو من إطلاق المحل على الحال مجازا. (فكبر) أي: للإحرام مكتفيا بالإقامة السابقة، بقرينة تعبيره بالفاء، وهو حجة لقول الجمهور: إن الفصل بينهما جائز بالكلام مطلقا، وبالفعل إذا كان لمصلحة الصلاة، وقيل: يمتنع ويؤول، فكبر بأن معناه: كبر بعد رعاية ما هو وظيفة للصلاة، كالإقامة، أو يؤول قوله أولا: أقيمت بغير الإقامة الاصطلاحية.

(تابعه) أي: عثمان بن عمرو. (عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة. (عن معمر) أي: ابن راشد. (عن الزهري). وهذه متابعة ناقصة، كما علم قبل.

(ورواه الأوزاعي، عن الزهري). تعليق أيضا، ولم يقل البخاري: وتابعه الأوزاعي؛ لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه، وإنما رواه بمعناه؛ لأن المفهوم من المتابعة: الإتيان بمثله من غير تفاوت، والرواية أعم، أو هو من التفنن في العبارة، وبه جزم شيخنا، ورد الأول (¬1).

AUTO 18 - باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

(باب: نفض اليدين (¬2) من الغسل عن الجنابة) في نسخة: "من الجنابة"، وفي أخرى: "من غسل الجنابة".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٩٠