AUTO 8 - باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى
(باب: مسح اليد بالتراب لتكون أنقى) بالنون والقاف، أي: أطهر.
260 - حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه".
[انظر: 249 - مسلم: 317 - فتح: 1/ 372]
(حدثنا الحميدي) وفي نسخة: "حدثني عبد الله بن الزبير الحميدي". (سفيان) أي: ابن عيينة.
(فغسل إلخ) من عطف المفصل على المجمل؛ لأنه تفسير لاغتسل، وإلا فغسل الفرج والدلك ليس بعد الغسل، هذا وإن علم حكمه مما قبله فليس بتكرار، لأن غرض البخاري بمثله التقوية والتأكيد واستخراج [روايات] (¬1) الشيوخ؛ مثلا إن عمرو بن حفص روى الحديث في غرض المضمضة، والاستنشاق في غسل الجنابة، والحميدي في معرض مسح اليد بالتراب (¬2).
AUTO 9 - باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟
(¬3)