تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 11 - باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

(باب: من أفرغ بيمينه علي شماله في الغسل) أي باب: بيان كيفية إفراغ النبي صلى الله عليه وسلم الماء في غسله. وفي نسخة: تقديم هذا الباب على سابقه.

266 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة، حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، مولى ابن عباس عن ابن عباس، عن ميمونة بنت الحارث، قالت: "وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده، فغسلها مرة أو مرتين" - قال: سليمان لا أدري، أذكر الثالثة أم لا؟ - ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة، فقال بيده هكذا، ولم يردها".

[انظر: 249 - مسلم: 317 - فتح: 1/ 375]

(بنت الحارث) في نسخة: "ابنة الحارث". (وسترته) أي: الغسل الذي هو الماء، أي: غطت رأس إنائه. (فصب علي يده) عطف على محذوف، أي: فأراد الاغتسال، فكشف رأس الإناء وأخذ الماء فصبه على يده، وأراد باليد: الجنس، فتصح إرادة كلتيهما.

(قال سليمان) أي: ابن مهران الأعمش. (أذكر) أي: سالم. (الثالثة أم لا؟) لا ينافيه ذكرها بشك في رواية عبد الواحد عن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٧٨