# أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة (¬1).
AUTO 26 - باب نوم الجنب
.
(باب: نوم الجنب) هذا الباب ساقط من نسخة؛ للاستغناء به بالباب الآتي.
287 - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب".
[289، 290 - مسلم: 306 - فتح: 1/ 392]
(حدثنا الليث) في نسخة: "عن الليث".
(أيرقد أحدنا) أي: أيجوز له الرقاد. (إذا توضأ أحدكم فليرقد) أي: إن أراد الرقاد فليرقد بعد التوضؤ فالأمر؛ لإباحة الرقود قبل الغسل؛ لقرينة الإجماع علي عدم وجوب الرقود وندبه، والحكمة في الوضوء لما ذكرنا: تخفيف الحدث.
AUTO 27 - باب الجنب يتوضأ ثم ينام
(باب: الجنب يتوضأ ثم ينام) أي: باب بيان ندب الوضوء للجنب، إذا أراد النوم.
288 - حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة".
[انظر: 286 - مسلم: 305 - فتح: 1/ 313]