تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة (¬1).

AUTO 26 - باب نوم الجنب

.

(باب: نوم الجنب) هذا الباب ساقط من نسخة؛ للاستغناء به بالباب الآتي.

287 - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب".

[289، 290 - مسلم: 306 - فتح: 1/ 392]

(حدثنا الليث) في نسخة: "عن الليث".

(أيرقد أحدنا) أي: أيجوز له الرقاد. (إذا توضأ أحدكم فليرقد) أي: إن أراد الرقاد فليرقد بعد التوضؤ فالأمر؛ لإباحة الرقود قبل الغسل؛ لقرينة الإجماع علي عدم وجوب الرقود وندبه، والحكمة في الوضوء لما ذكرنا: تخفيف الحدث.

AUTO 27 - باب الجنب يتوضأ ثم ينام

(باب: الجنب يتوضأ ثم ينام) أي: باب بيان ندب الوضوء للجنب، إذا أراد النوم.

288 - حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة".

[انظر: 286 - مسلم: 305 - فتح: 1/ 313]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٦٠٣