تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأدخل ابن عمر، والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها، ثم توضأ ولم ير ابن عمر، وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة.

[فتح: 1/ 372]

(باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر؟)، أي: شيء مستكره من نجاسة وغيرها. (وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده) أي: أدخل كل منهما يده، وفي نسخة: "يديهما". (في الطهور) بالفتح علي المشهور: وهو الماء الذي يتطهر به. (ولم يغسلها) وفي نسخة: "ولم يغسلاهما". (ثم توضأ) وفي نسخة: (ثم توضئا) بالتثنية. (بما ينتضح من غسل الجنابة) أي: بما يترشش منه في الماء الذي يغتسل منه؛ لأنه يشق الاحتراز عنه.

261 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة، قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه".

[انظر: 250 - مسلم: 319، 321 - فتح: 1/ 373]

(أخبرنا أفلح) في نسخة: "حدثنا أفلح" وفي أخرى: "أفلح بن حميد".

(تختلف أيدينا فيه) أي: إدخالا وإخراجا، والجملة: حال من (إناء واحد) أو صفة ثانية ل (إناء).

262 - حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا اغتسل من الجنابة غسل يده".

[انظر: 248 - مسلم: 316 - فتح: 1/ 374]

(حماد) أي: ابن زيد. (عن هشام) أي: ابن عروة. (غسل يده) أي: قبل أن يدخلها في الماء.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٧٥