أَنَّ مَيْتَةَ البَحْرِ حَلَالٌ بِخِلَافِ مَيْتَةِ البَرِّ، وَأَنَّ صَيْدَ البَحْرِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ، وَصَيْدُ البَرِّ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.
وَمِنْ بَابِ: جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ -
* فِيهِ حَدِيثُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدّينَ) (١)، أَيْ: عَهْدِتُهُمَا كُنْتُ وَهُمَا عَلَى دِينِ الإِسْلَامِ.
وَ(بَرْكُ الغِمَادِ) مَوْضِعٌ بِالحَبَشَةِ (٢).
وَ(ابْنُ الدَّغِنَةِ) رَجُلٌ مِنْ قَبِيلَةِ القَارَةِ (٣)، وَهُمْ قَوْمٌ يُوصَفُونَ بِجَوْدَةِ الرَّمْيِ.
وَ(السِّيَاحَةُ): السَيْرُ فِي الأَرْضِ.
وَقَوْلُهُ: (تَكْسِبُ المَعْدُومَ): الْمَعْدُومُ: الفَقِيرُ الَّذِي بِفَقْرِهِ كَأَنَّهُ هَالِكٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ، أَيْ: تَكْسِبُ مُعَاوَنَةَ الْمَعْدُومِ، أَيْ: عَادَتُكَ أَنْ تُنْعِشَ السَّاقِطَ الهَالِكَ.
وَ(تَحْمِلُ الكَلَّ): الثَّقِيلَ، قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ (٤)، أَيْ: تَحْمِلُ ثِقْلَ العَجَزَةِ.
وَ(تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ): النَّوَائِبُ جَمْعُ نَائِبَةٍ، يُقَالُ: نَابَ هَذَا الأَمْرُ وَانْتَابَ
(١) حديث (رقم: ٢٢٩٧).
(٢) ينظر: مُعْجم ما اسْتُعجم للبكري (١/ ٢٤٣)، ومعجم البلدان لياقوت (١/ ٣٩٩) وهي بِكَسْرِ الغَين، وقال ابن دريدٍ: بِضمِّها.
(٣) القَارَة: اسْمُ قريةٍ كبيرةٍ على قَارِعَة الطَّريقِ إِلى دِمَشْق، وهِي أَوَّلُ مَنَازِل حِمْص، وينظر: معجم البلدان لياقوت (٤/ ٢٩٥).
(٤) سورة النحل، الآية: (٧٦)