تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّ مَيْتَةَ البَحْرِ حَلَالٌ بِخِلَافِ مَيْتَةِ البَرِّ، وَأَنَّ صَيْدَ البَحْرِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ، وَصَيْدُ البَرِّ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.

وَمِنْ بَابِ: جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ -

* فِيهِ حَدِيثُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدّينَ) (١)، أَيْ: عَهْدِتُهُمَا كُنْتُ وَهُمَا عَلَى دِينِ الإِسْلَامِ.

وَ(بَرْكُ الغِمَادِ) مَوْضِعٌ بِالحَبَشَةِ (٢).

وَ(ابْنُ الدَّغِنَةِ) رَجُلٌ مِنْ قَبِيلَةِ القَارَةِ (٣)، وَهُمْ قَوْمٌ يُوصَفُونَ بِجَوْدَةِ الرَّمْيِ.

وَ(السِّيَاحَةُ): السَيْرُ فِي الأَرْضِ.

وَقَوْلُهُ: (تَكْسِبُ المَعْدُومَ): الْمَعْدُومُ: الفَقِيرُ الَّذِي بِفَقْرِهِ كَأَنَّهُ هَالِكٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ، أَيْ: تَكْسِبُ مُعَاوَنَةَ الْمَعْدُومِ، أَيْ: عَادَتُكَ أَنْ تُنْعِشَ السَّاقِطَ الهَالِكَ.

وَ(تَحْمِلُ الكَلَّ): الثَّقِيلَ، قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ (٤)، أَيْ: تَحْمِلُ ثِقْلَ العَجَزَةِ.

وَ(تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ): النَّوَائِبُ جَمْعُ نَائِبَةٍ، يُقَالُ: نَابَ هَذَا الأَمْرُ وَانْتَابَ

(١) حديث (رقم: ٢٢٩٧).

(٢) ينظر: مُعْجم ما اسْتُعجم للبكري (١/ ٢٤٣)، ومعجم البلدان لياقوت (١/ ٣٩٩) وهي بِكَسْرِ الغَين، وقال ابن دريدٍ: بِضمِّها.

(٣) القَارَة: اسْمُ قريةٍ كبيرةٍ على قَارِعَة الطَّريقِ إِلى دِمَشْق، وهِي أَوَّلُ مَنَازِل حِمْص، وينظر: معجم البلدان لياقوت (٤/ ٢٩٥).

(٤) سورة النحل، الآية: (٧٦)

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٤ · ص ١٩٦