تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (6) باب الفرع والعتيرة

38 - (1976) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب - قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة - عن الزهرى، عن سعيد، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنى محمد بن رافع وعبد ابن حميد - قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق - أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا فرع ولا عتيرة ".

وقوله: " لا فرع ولا عتيرة "، وفى رواية الطبرى: " لا قرعة ": قال ابن عمر: وهى القرعة، والفرع بنصب الراء، كانوا يذبحونها فى الجاهلية، فنهوا عنها. وقيل: كانوا يفعلون ذلك إذا بلغت إبل الرجل مائة.

قال الإمام: أما الفرع فقد فسره مسلم بأنه أول النتاج [فى سياق الحديث] (¬1) كان ينتج لهم فيذبحونه، قال غيره: يذبحونه لآلهتهم (¬2). قال أبو عبيد عن أبى عمر: والفرع والفرعة، بنصب الراء: هو أول ما تلد الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم، فنهى المسلمون عن ذلك (¬3). وقد أفرع القوم: إذا بلغت إبلهم ذلك، وقال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل فى الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه، فذلك الفرع. وذكر أبو عبيد تفسير العتيرة، والذى ذكر أنها الرجبية، ذبيحة كانت تذبح فى رجب يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك، ثم نسخ بعد، وذكر أن هذا الحديث فيما يرى هو الناسخ لقوله: " على كل مسلم فى كل عام أضحاة وعتيرة " (¬4)، وذكر فى موضع آخر من كتابه فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفرع، فقال: " حق، وأن يتركه حتى يكون ابن مخاض وابن لبون زخزبا (¬5) خير من أن تلقى أباك "، وقوله:

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٤٢٩