# 26 - (1970) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثنى محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: " لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام ".
(...) وحدثنى محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج. ح وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا ابن أبى فديك، أخبرنا الضحاك - يعنى ابن عثمان - كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث.
27 - (...) وحدثنا ابن أبى عمر وعبد بن حميد - قال ابن أبى عمر: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق - أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث.
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحى فوق ثلاث. وقال ابن أبى عمر: بعد ثلاث.
28 - (1971) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، أخبرنا روح، حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبى بكر، عن عبد الله بن واقد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبى بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقى ". فلما كان بعد ذلك
حديث جابر بمثله فى النهى، ثم قال: " كلوا بعد وادخروا وتزودوا "، وحديث عائشة فيه: دف أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من أهل البادية زمن النبى صلى الله عليه وسلم فقال: " ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا بما بقى " الحديث، وفيه: " إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا "، وذكر معناه من حديث سلمة بن الأكوع وأبى سعيد وثوبان وبريدة. الدافة: قوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد. ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ورد عليهم من ضعف الأعراب للمواساة والدفف (¬1).
وقوله: " حضرة الأضحى ": كذا رويناه عن أكثرهم بالسكون، وفيه بعضهم بالفتح، وهما بمعنى القرب والمشاهدة. قال يعقوب: يقال: كلمته بحضرة فلان وحضرته