تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حماد بن سلمة، كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل، بهذا الإسناد، نحو حديث شعبة. وفى حديثهم جميعا: ثلاثة أحوال، إلا حماد بن سلمة فإن فى حديثه: عامين أو ثلاثة. وفى حديث سفيان وزيد بن أبى أنيسة وحماد بن سلمة: " فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه ". وزاد سفيان فى رواية وكيع: " وإلا فهى كسبيل مالك ". وفى رواية ابن نمير: " وإلا فاستمتع بها ".

ونحوه لمالك أيضا. وقال الكوفيون: أخذها وتعريفها أفضل (¬1).

واختلف عندنا فى الدواب والخيل والبغال والحمير، هل حكمها حكم الإبل أم حكم سائر اللقطات؟ وكذلك اختلف فى البقر، فقيل: هى كالإبل، وهو قول بعض أصحابنا، وهو قول طاوس والأوزاعى، وقيل: إذا كانت بموضع يخاف عليها فيه الضياع (¬2) فهى بمنزلة الغنم، وهو قول مالك والشافعى (¬3).

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ١٥